السيد أحمد الموسوي الروضاتي

344

إجماعات فقهاء الإمامية

وعندنا أن كلب الصيد له قيمة . . . * اللقطة إذا كان قيمتها درهما فصاعدا وجب تعريفها ودون ذلك لا يجب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 582 ، 583 : المسألة 7 : كتاب اللقطة : اللقطة إذا كان قيمتها درهما فصاعدا وجب تعريفها ، وإن كان دون ذلك لا يجب تعريفها . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * من أخذ لقطة كان ضامنا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 584 : المسألة 9 : كتاب اللقطة : من أخذ لقطة ثم ردها إلى مكانها ، لم يجز له ، وكان ضامنا . . . دليلنا : أنه ضمن بلا خلاف . . . * إذا عرف لقطته سنة لا تدخل في ملكه إلا باختياره بأن يقول هذا قد اخترت ملكه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 584 ، 585 : المسألة 10 : كتاب اللقطة : إذا عرفها سنة ، لا تدخل في ملكه إلا باختياره ، بأن يقول : هذا قد اخترت ملكها . . . دليلنا : أنه قد ثبت أنه ملك الغير ، وما قلناه مجمع على تملكه به . . . * يكره للفاسق أخذ اللقطة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 585 : المسألة 11 : كتاب اللقطة : يكره للفاسق اخذ اللقطة ، فان أخذها فعل ما يفعله الأمين . . . دليلنا عموم الأخبار الواردة في أحكام اللقطة ، فمن خصصها بأمين دون فاسق فعليه الدلالة ، وكراهة أخذها له مجمع عليه . . . * لقطة الحرم يجوز أخذها ويجب تعريفها سنة ثم بعد ذلك يكون مخيرا إذا لم يجئ صاحبها بين أن يتصدق بها بشرط الضمان أو يحفظها على صاحبها * إذا عرف لقطة الحرم سنة فليس له أن يتملكها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 585 ، 586 : المسألة 12 : كتاب اللقطة : لقطة الحرم يجوز أخذها ، ويجب تعريفها سنة ، ثم بعد ذلك يكون مخيرا إذا لم يجئ صاحبها بين أن يتصدق بها بشرط الضمان ، أو يحفظها على صاحبها وليس له أن يتملكها . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * من رد العبد الآبق من خارج البلد استحق الأجرة أربعين درهما وإن كان من البلد فعشرة دراهم وما عدا ذلك يستحق الأجرة بحسب العادة